1 _ سنة (260هـ): ورود كتاب من الناحية المقدَّسة لمنع إجراء المال على الجنيد إشارةً إلى وفاته: روى الكليني رحمه الله عن الحسين بن محمّد الأشعري، قال: كان يرد كتاب أبي محمّد عليه السلام في الإجراء على الجنيد قاتل فارس(1) وأبي الحسن وآخر، فلمَّا مضى أبو محمّد عليه السلام ورد استيناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن وصاحبه ولم يرد في أمر الجنيد بشيء، قال: فاغتممت لذلك، فورد نعي الجنيد بعد ذلك(2).